24-news : وكالات
على خلفية التفجيرين الإرهابيين، اللذين ضربا مصر أمس الأحد وخلفا 45 قتيلا، قرر الرئيس السيسي اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وصادقت الحكومة اليوم على هذا القرار.
وتنص المادة 154 من الدستور المصري، الذي تم إقراره عام 2014، على أنه “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه”.
ويتطلب بدء تطبيق هذا الإجراء موافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة، أي 50%+1 من أعضائه.
ويشدد القانون على أن حالة الطوارئ لا يمكن إعلانها إلا “لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”، كما لا يمدد سريانها “إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس”.
ومن الأفكار الأساسية التي يتميز بها هذا القانون الجديد، الذي يعود أصله إلى العام 1958، عندما تبناه الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، توسيع ملحوظ لصلاحيات رئيس البلاد.