24-news _ وكالات
هيئة الزكاة الفلسطينية هيئة وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، وتتمتع أموال الزكاة بالاستقلالية التامة.
الرسالة والرؤية
رؤيتنا
الريادة والتميز في تطبيق فريضة الزكاة، وفي العمل الخيري التنموي في المجتمع الفلسطيني.
رسالتنا
هيئة الزكاة مؤسسة تُعنى بإحياء وتطبيق فريضة الزكاة من خلال جمعها وتنمية مواردها، وإنفاقها في مصارفها الشرعية، تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي عبر تبني أنظمة مالية وإدارية، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الجودة المؤسسية.
حكمة الزكاة
المسلم الغني ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنهُ الله عليها، وأنه ينبغي عليه أن يؤدي حقها، ويستعملها فيما يُرضي الله تعالى، ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسُدوا حاجات الفقراء والمحتاجين،
قال تعالى “مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ” ( البقرة – آية 245 )
والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية يحقق رعاية المحتاجين والعدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع، حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجة.
والزكاة طهرة لأموال المزكي، وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع، والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير، وهي كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات، وتؤدي الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع، وتكافل أفراده، والقضاء على الفقر، وما يرتبط به من مشاكل إجتماعية وإقتصادية وأخلاقية إذا أُحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها.
الزكاة و الضريبة
يتم خصم ضريبة الدخل من الأموال التي يدفعها المواطن الفلسطيني أوالشركات الفلسطينية للهيئة كزكاة ، أي أن المواطن او الشركة يأخذوا إيصالاً مالياً من هيئة الزكاة الفلسطينية لدائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية لتخصم الضريبة المستحقة عليهم بموجبه، ويأتي هذا تشجيعاً لأبناء شعبنا و للشركات لدفع زكاة أموالهم للهيئة ليتمتعوا بما يسمى الوفر الضريبي.
كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الاطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزَكٍ – بقصد الإضرار- عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.