24- وكالات
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، القاضي عبدالستار بيرقدار، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاصة بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”.
وتابع بيرقدار أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور”، مشيراً إلى أنه “بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم”.
كما نّوه: “ثم جاءت المادة (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان”.
وأوضح بيرقدار أن “القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية – رئاسة الجمهورية”.
واستطرد “لذا فإن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل أحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه”.
كذلك بيّن بيرقدار أنه “وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته”.
وأضاف أنه “بناء عليه واستناداً إلى أحكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الأول إضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016”.